responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 203


< فهرس الموضوعات > تعلق الزكاة بالعين < / فهرس الموضوعات > يجوزونه وان وجد ، وفاقا للخلاف مدعيا عليه الوفاق .
وللمالك الخيار في دفع ما شاء مع تعدد ما هو بصفة الواجب كما في الصحيح ، وله أن يدفع من غير جنس نعم البلد وان كان أدون قيمة ، خلافا للشهيد الثاني في الغنم فلم يجوز الأدون إلا بالقيمة ، وهو أحوط .
233 - مفتاح [ تعلق الزكاة بالعين ] المشهور تعلق الزكاة بالعين لظواهر النصوص ، ولأنها لو تعلقت بالذمة لتكررت في النصاب الواحد بتكرر الحول ولم يقدم على الدين ، مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة ، ولم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط .
ولم يجز للساعي تتبع العين لو باعها المالك ، واللوازم باطلة اتفاقا ، وللصحيح : رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال : نعم ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع [1] .
ولورود الشركة للفقراء في بعض النصوص ، وقيل : بل يتعلق بالذمة ، لعدم جواز إلزام المالك بالأداء من العين ، ولا منعه من التصرف في النصاب قبل الإخراج . وأجيب :
بأنه تخفيف عن المالك ليسهل عليه ، فلا ينافي الشركة في العين .
وفي مال التجارة يتعلق بقيمة المتاع عند أصحابنا ، لأن النصاب فيه معتبر بالقيمة ، ولما روي « ان كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير » واستحسن في المعتبر تعلقها بالعين وان جاز العدول إلى القيمة ، ونفي عنه البأس في التذكرة ، وهو الأصح لما مر من الدلائل .
ويصدق رب المال لو ادعى إخراجها أو عدم دخول حولها ، للصحيح .



[1] وسائل الشيعة 6 / 86 .

203

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست