نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 203
< فهرس الموضوعات > تعلق الزكاة بالعين < / فهرس الموضوعات > يجوزونه وان وجد ، وفاقا للخلاف مدعيا عليه الوفاق . وللمالك الخيار في دفع ما شاء مع تعدد ما هو بصفة الواجب كما في الصحيح ، وله أن يدفع من غير جنس نعم البلد وان كان أدون قيمة ، خلافا للشهيد الثاني في الغنم فلم يجوز الأدون إلا بالقيمة ، وهو أحوط . 233 - مفتاح [ تعلق الزكاة بالعين ] المشهور تعلق الزكاة بالعين لظواهر النصوص ، ولأنها لو تعلقت بالذمة لتكررت في النصاب الواحد بتكرر الحول ولم يقدم على الدين ، مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة ، ولم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط . ولم يجز للساعي تتبع العين لو باعها المالك ، واللوازم باطلة اتفاقا ، وللصحيح : رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال : نعم ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع [1] . ولورود الشركة للفقراء في بعض النصوص ، وقيل : بل يتعلق بالذمة ، لعدم جواز إلزام المالك بالأداء من العين ، ولا منعه من التصرف في النصاب قبل الإخراج . وأجيب : بأنه تخفيف عن المالك ليسهل عليه ، فلا ينافي الشركة في العين . وفي مال التجارة يتعلق بقيمة المتاع عند أصحابنا ، لأن النصاب فيه معتبر بالقيمة ، ولما روي « ان كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير » واستحسن في المعتبر تعلقها بالعين وان جاز العدول إلى القيمة ، ونفي عنه البأس في التذكرة ، وهو الأصح لما مر من الدلائل . ويصدق رب المال لو ادعى إخراجها أو عدم دخول حولها ، للصحيح .