responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 202


< فهرس الموضوعات > نصاب العتيق والبرذون من الإبل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دفع القيمة في الزكاة < / فهرس الموضوعات > والأولى أن يبادر بالإخراج عقيب الصرم والخرص ، الا أن ينتظر المستحق أو الأفضل أو البسط فيعزل استحبابا ، وان أخر الأداء في الواجب من غير عذر ضمن ، الا أن ينتظر في الغلتين التصفية وفي الثمرتين الزبيبية والتمرية .
ويجوز الدفع على رؤس الأشجار ، كما دل عليه الحديث المذكور ، ويجوز الخرص على أصحاب النخيل والكروم وتضمينهم حصة الفقراء ، لفعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ، ولأن أرباب الثمار يحتاجون إلى الأكل والتصرف في ثمارهم ، فلو لم يشرع الخرص لزم الضرر .
أما الزرع ففيه قولان : من الاحتياج إلى الأكل منه قبل يبسه وتصفيته ، ومن أنه نوع تخمين لم يثبت من الشارع ، ولان الزرع قد يخفى خرصه لاستتار بعضه وتبدده ، ولندرة الحاجة إلى تناول الفريك [1] بخلاف الرطب والعنب .
231 - مفتاح [ نصاب العتيق والبرذون من الخيل ] في كل عتيق [2] من الخيل ديناران وفي كل برذون دينار بالنص والإجماع .
232 - مفتاح [ دفع القيمة في الزكاة ] دفع القيمة في النقدين والغلات مجز ، بالنص والإجماع ، وللأول الصحيحان ، أما في الأنعام فالمفيد يمنعه الا مع عدم الفرض ، والمتأخرون



[1] الفريك كأمير المفروك من الحب .
[2] العتيق العربية الكريمة الأصل ، والبرذون العجمية الأصل أو ما سوى العتيق .

202

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست