responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > في غلاة الصبي والمجنون ومواشيهما < / فهرس الموضوعات > وفي أخرى : في الزرع حقان : حق تؤخذ به وحق تعطيه ، أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تعطيه فقول اللَّه عز وجل « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » يعني من حصدك الشيء بعد الشيء ، ولا أعلمه إلا قال : الضغث ثم الضغث حتى تفرغ [1] .
وهي صريحة في الاستحباب .
218 - مفتاح [ في غلاة الصبي والمجنون ومواشيهما ] أوجب الشيخ [2] في غلات الصبي والمجنون ومواشيهما ، للصحيح : في مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء ، وأما الغلات فان عليها الصدقة واجبة [3] .
وهو مع عدم جريانه في المجنون ولا المواشي ، ومعارضته عموم رفع القلم عنهما ، وعدم تناول الخطاب لهما ، وانتفائه بالأصل عن الولي ، وإطلاق ما تضمن نفي الزكاة عن مال اليتيم من الصحاح المستفيضة ، ليس صريحا في الوجوب بالمعنى العرفي ، لأن معنى الوجوب في الاخبار أعم من ذلك .
وظني أن المراد بالصدقة فيه ما يخرج يوم الحصاد ، وبه يجمع بينه وبين ما في الموثق ، من نفي الزكاة عن جميع غلات اليتيم ، لا بما جمع الشيخ بينهما من حمل ذلك على السلب الكلي المجامع للإيجاب الجزئي ، لمنافاته لآخر الحديث ، ولا بما جمع غيره من حمل الأول على استحباب الزكاة كما يظهر بالتأمل . وهذا الجمع من خواص هذا الكتاب فيما أعلم ، مع احتمال التقية في الإثبات ، وأما عدم وجوبها في نقديهما فإجماعي .



[1] وسائل الشيعة 6 / 134 .
[2] وفي نسخة : الشيخان .
[3] وسائل الشيعة 6 / 54 .

193

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست