responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 190


< فهرس الموضوعات > ( كتاب مفاتيح الزكاة ) من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه < / فهرس الموضوعات > الباب الأول ( في زكاة المال ) قال اللَّه سبحانه « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها » [1] .
القول فيما فيه الزكاة وشرائطها 215 - مفتاح [ من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه ] انما تجب زكاة المال على مالكه البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف في الذهب والفضة المسكوكين ، والإبل والبقر والغنم السائمة الغير العاملة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، المملوكة بالزراعة ، أو المنتقلة إليه قبل انعقاد أحب وبدو الصلاح ، بشرط بلوغ كل من التسعة النصاب المعتبر فيه ، وحؤل [2] الحول على النصاب في الخمسة الأول ، كل ذلك بالإجماع والنصوص المستفيضة .
واشتراط الديلمي الأنوثة في الأنعام شاذ ، واشتراط الأكثر وضع المؤن كلها في الغلات ، لا دليل عليه يعتد به ، إلا حصة مقاسمة السلطان خاصة ، ونقل في الخلاف على خلافه الإجماع ، الا من عطاء ، ولا دليل عليه أيضا يصح الاعتماد عليه . نعم يشهد له وجوب العشر فيما المؤنة فيه أقل ، ونصفه فيما هي فيه أكثر فهو أحوط وأولى .



[1] سورة التوبة : 103 .
[2] حال عليه الحول حولا وحؤلا .

190

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست