responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 189


منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة [1] .
وفيه : إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها [2] وفيه : ما من مؤمن يمنع درهما من حق الا أنفق اثنين في غير حقه ، وما من رجل يمنع حقا من ماله الا طوقه اللَّه عز وجل به حية من نار يوم القيامة [3] وفيه : ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله الا حبسه اللَّه يوم القيامة بقاع قرقر ، وسلط اللَّه عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها [4] كما يقضم الفجل ، ثم يصير طوقا في عنقه ، وذلك قول اللَّه عز وجل « سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ » وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه اللَّه يوم القيامة بقاع قرقر تطأه كل ذات ظلف بظلفها ، وتنهشه كل ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته إلا طوقه اللَّه عز وجل ريعة [5] أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة [6] .
والنصوص في فضلها وعقاب تاركها أكثر من أن تحصى .
وهي قسمان : زكاة مال ، وزكاة فطرة . وزكاة المال واجبة ومستحبة .
والخمس عوض عن الواجبة منها لبني هاشم ، يثبت في الغنائم بالأصالة والكل من ضروريات مذهبنا .



[1] وسائل الشيعة 6 / 4 .
[2] وسائل الشيعة 6 / 14 .
[3] وسائل الشيعة 6 / 25 .
[6] وسائل الشيعة 6 / 10 .
[4] قضم كسمع : أكل بأطراف أسنانه أو أكل يابسا .
[5] الريع بالكسر : المرتفع من الأرض ، الواحد ريعة والجمع رياع .

189

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست