نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 182
< فهرس الموضوعات > قضاء صلاة الآيات < / فهرس الموضوعات > منها « يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها » [1] . أما ما فات منه في الصغر أو الجنون أو الكفر الأصلي فلا ، بالضرورة من الدين ، وكذا الحيض والنفاس بالنص والإجماع ، إلا ما أدركتا وقته طاهرين ثم فاتهما قبل الدم أو بعده . وفيما فات لفقد الطهورين قولان : أصحهما الوجوب ، لإطلاق الاخبار ، وعدم تبعية القضاء للأداء ، كما هو التحقيق . ويستحب فيما فات بالإغماء ، وفاقا للأكثر جمعا بين ما دل على ثبوته من الصحاح المستفيضة ، وما دل على سقوطه منها . ولو زال عقله لشيء من قبله كشرب مسكر ، وجب لعموم الأخبار السابقة خرج منها ما خرج وبقي ما سواه ، وكذا لو ارتد وجب عليه قضاء زمان ردته بالإجماع . ولا يجب على المخالف من أهل القبلة إذا استبصر إعادة ما فعله في تلك الحال ، وان كان الحق بطلان عبادته ، كما يستفاد من الصحاح للصحيحين ، وهو تفضل من اللَّه سبحانه . 208 - مفتاح [ قضاء صلاة الآيات ] يجب قضاء صلاة الكسوفين ، مع استيعاب القرص ، سواء أخل بها عمدا أو نسيانا ، علم بالكسوف أولا ، للصحيحين ، أما مع عدم الاستيعاب وفي سائر الآيات فأقوال ، والأكثر على الوجوب مع العلم ، لعموم « فليقضها إذا ذكرها » ونحوه وللخبرين ، خلافا للنهاية والمبسوط في الناسي ، وللسيد مطلقا ، وفي الصحيح : عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ فقال : إذا فاتتك