responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 181


< فهرس الموضوعات > الشك في النوافل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > موارد لزوم قضاء الفريضة < / فهرس الموضوعات > لم يثبت لشيء من ذلك مستند في لغة ولا شرع .
ولو كثر شكه في فعل بعينه فهل يعد كثير الشك مطلقا فيبني في غيره على فعله أيضا أم يقتصر على ذلك ؟ وجهان .
ويستحب لكثير السهو أن يطعن فخذه اليسرى بإصبعه اليمنى المسبحة ، ثم يقول : « بسم اللَّه وباللَّه وتوكلت على اللَّه أعوذ باللَّه السميع العليم من الشيطان الرجيم » فإنه يزجره ويطرده ، كما في الخبر .
206 - مفتاح [ الشك في النوافل ] من شك في النافلة ، تخير بين البناء على الأقل والأكثر ، وان بنى على الأقل كان أفضل ، لأنه المتيقن وللنصوص ، وليس فيها احتياط ولا سجود سهو ، للأصل والصحيح .
القول في الفوائت قال اللَّه تعالى « أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي » [1] .
207 - مفتاح [ موارد لزوم قضاء الفريضة ] من ترك صلاة فريضة مع استكمال شرائطها ، أو أخل بها لنوم أو نسيان لزمه القضاء إلا الجمعة والعيدين على ما مر ، للإجماع والصحاح المستفيضة



[1] سورة طه : 14 .

181

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست