نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 180
< فهرس الموضوعات > حكم كثير الشك < / فهرس الموضوعات > الزيادة عليها والثاني عدم النقيصة عنها ، وإلا تعين الانفراد ولزم كلا منهما حكم شكه ، كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلاث ، والأخر بين الأربع والخمس . وإذا اختلف المأمومون لم يجز التعويل على أحدهم ، إلا إذا أفاد الظن وكان في موضع يسوغ التعويل عليه [1] . ولو سهى الامام فزاد ركعة لم يجز للمسبوق بركعة أن يأتم به في تلك الركعة للموثق . وكلما عرض لأحدهما ما يوجب سجدتي السهو كان له حكم نفسه ، ولا يلزم للآخر متابعته فيهما ، خلافا للخلاف فنفاهما عن المأموم مطلقا وان عرض له السبب ، وللمبسوط فأوجب عليه متابعة الإمام فيهما وان لم يعرض له السبب ، وهما شاذان . وأكثر هذه الاحكام مستفاد من الأصول والعمومات . 205 - مفتاح [ حكم كثير الشك ] لا حكم للشك مع كثرته سواء تعلق بأعداد الركعات أو أفعالها ، وسواء تعلق بالركعتين الأوليين أو الأخيرتين ، فلا يلتفت مطلقا ، بل يبني على وقوع المشكوك فيه وان كان في محله ، دفعا للحرج وللصحيحين . والمرجع في الكثرة إلى العرف ، وتحديده في الصحيح بالسهو في كل ثلاث - بمعنى أنه لا يسلم من سهوه ثلاث صلوات متتالية - ليس حصرا بل بيان للعرف ، فمن حدده بأن يسهو ثلاث مرات متوالية أو يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات ، فيسقط بعد ذلك حكمه أو يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاثا منها ، فيسقط حكمه في الفريضة الرابعة ، أتى بالتحكم والزور ، إذ
[1] وذلك كما إذا شك في فعل بعد ما جاوز وقته ، فإنه مما لا يلتفت إليه « منه » .
180
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 180