responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 180


< فهرس الموضوعات > حكم كثير الشك < / فهرس الموضوعات > الزيادة عليها والثاني عدم النقيصة عنها ، وإلا تعين الانفراد ولزم كلا منهما حكم شكه ، كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلاث ، والأخر بين الأربع والخمس .
وإذا اختلف المأمومون لم يجز التعويل على أحدهم ، إلا إذا أفاد الظن وكان في موضع يسوغ التعويل عليه [1] .
ولو سهى الامام فزاد ركعة لم يجز للمسبوق بركعة أن يأتم به في تلك الركعة للموثق .
وكلما عرض لأحدهما ما يوجب سجدتي السهو كان له حكم نفسه ، ولا يلزم للآخر متابعته فيهما ، خلافا للخلاف فنفاهما عن المأموم مطلقا وان عرض له السبب ، وللمبسوط فأوجب عليه متابعة الإمام فيهما وان لم يعرض له السبب ، وهما شاذان . وأكثر هذه الاحكام مستفاد من الأصول والعمومات .
205 - مفتاح [ حكم كثير الشك ] لا حكم للشك مع كثرته سواء تعلق بأعداد الركعات أو أفعالها ، وسواء تعلق بالركعتين الأوليين أو الأخيرتين ، فلا يلتفت مطلقا ، بل يبني على وقوع المشكوك فيه وان كان في محله ، دفعا للحرج وللصحيحين .
والمرجع في الكثرة إلى العرف ، وتحديده في الصحيح بالسهو في كل ثلاث - بمعنى أنه لا يسلم من سهوه ثلاث صلوات متتالية - ليس حصرا بل بيان للعرف ، فمن حدده بأن يسهو ثلاث مرات متوالية أو يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات ، فيسقط بعد ذلك حكمه أو يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاثا منها ، فيسقط حكمه في الفريضة الرابعة ، أتى بالتحكم والزور ، إذ



[1] وذلك كما إذا شك في فعل بعد ما جاوز وقته ، فإنه مما لا يلتفت إليه « منه » .

180

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست