responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 178


< فهرس الموضوعات > صلاة الاحتياط < / فهرس الموضوعات > من المعتبرة ، كالموثق : إذا شككت فابن على اليقين . قلت : هذا أصل ؟ قال :
نعم [1] . وفي معناه الصحاح ، وهو أظهر وان كان الأول أحوط وأولى .
ولو ظن أحد الطرفين بنى عليه بلا خلاف ، الا من الحلي ، وكذا في كل تردد وقع في الصلاة وغلب أحد طرفيه ، كما يستفاد من المعتبرة .
ولو شك فيما زاد على الاثنين من الرباعية ، فإن كان شكه بين الإتمام والزيادة أتم ، وسجد سجدتي السهو بلا خلاف كما مضى ، وإلا بنى على الأكثر وأتم ، ثم احتاط بما شك فيه على المشهور ، للمعتبرة المستفيضة ، منها عام كالموثق : أجمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلمت فأتم ما ظننت إنك قد نقصت [2] . ومنها خاص كالصحاح فيمن شك بين الاثنتين والأربع ، والحسان فيمن شك بين الاثنتين والثلاث ، والمعتبرين فيمن شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، أن كلهم يبنون على الأكثر ويحتاطون بالباقي .
وأوجب في المقنع الإعادة فيما إذا شك بين الاثنين والثلاث ، للصحيح وهو أحوط ، وكذا بين الاثنين والأربع للصحيح الأخر ، وحملا على المغرب والغداة أو الاستحباب .
وجوز في الفقيه البناء على الأقل مطلقا من دون احتياط ، لا طلاق ما دل على البناء على اليقين . وأجيب بأن المراد به الإتيان بالاحتياط بعد الإتمام ، جمعا بين النصوص ، والجمع بالتخيير أصوب .
203 - مفتاح [ صلاة الاحتياط ] المشكوك فيه المحتاط به ان كانت اثنتين صلاهما من قيام بلا خلاف ،



[1] وسائل الشيعة 5 / 318 .
[2] وسائل الشيعة 5 / 318 .

178

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست