responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 177

إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)


< فهرس الموضوعات > ما يجب في سجدتي السهو < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الشك في عدد الركعات < / فهرس الموضوعات > وجوبهما وان استحبا جمعا .
واستحب في المختلف ما عدا النية والسجدتين ، للأصل والموثق المذكور مع أنه نقل في المنتهى الإجماع على وجوب التشهد والتسليم ، وكذا في المعتبر .
201 - مفتاح [ ما يجب في سجدتي السهو ] يجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة ، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، لأنه المعهود من الشرع فينصرف إليه الإطلاق .
وفي وجوب الطهارة والستر والاستقبال والذكر ، ثم في تعين لفظه وجهان :
أحوطهما الوجوب ، وفي الصحيح : تقول في سجدتي السهو « بسم اللَّه اللهم صل على محمد وآل محمد » . قال الراوي : وسمعته مرة أخرى يقول « بسم اللَّه وباللَّه السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته » [1] .
ويجب البدار بهما بعد التسليم ، ولو أهملها عمدا لم تبطل الصلاة ، خلافا للخلاف ، وعليه الإتيان بهما وان طالت المدة ، لإطلاق الأمر وحصول الامتثال وللموثق .
202 - مفتاح [ حكم الشك في عدد الركعات ] من شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية أو لم يدر كم صلى مطلقا ، بطلت صلاته على المشهور ، للصحاح المستفيضة . خلافا للصدوق فجوز البناء على الأقل كما جوز الإعادة ، جمعا بينها وبين ما يدل على البناء



[1] وسائل الشيعة 5 / 334 .

177

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست