responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 171


< فهرس الموضوعات > حكم الفعل الكثير في الصلاة < / فهرس الموضوعات > عليه سجدتا السهو ، للإجماع والصحيح ، وأما الصحيحان « لا شيء عليه » فمحمولان على نفي الإعادة أو الإثم ، ولو لا الاتفاق لحملنا الأول على الاستحباب .
ولا بأس بالتنحنح كما في الموثق ، ولا التأوه ولا الأنين إذا لم يظهر منهما ما يسمى كلاما ، وجوزه في المعتبر مطلقا إذا كان من ذكر المخوفات الأخروية ، لمدح الخليل على نبينا وعليه السلام بذلك ، وهو حسن .
أما رد السلام وتحميد العاطس والسامع للعطسة فجائز ، بلا خلاف للنصوص المعتبرة ، وكذا التسميت على الأظهر ، لأنه دعاء ، وتردد فيه في المعتبر لعدم النص ، وفي الصحيح : أيرد السلام وهو في الصلاة ؟ قال : نعم مثل ما قيل له [1] .
وفي الصحيح الأخر « يرد عليه خفيا » [2] .
ومثله في الموثق . وقيل : يجب إسماع المسلم كما في غير الصلاة تحصيلا لقضاء حقه منه ، وهو الأظهر .
ولو ترك الرد ففي بطلان الصلاة أقوال : ثالثها البطلان ان أتى بشيء من الأذكار في ذلك الوقت ، والأصح الصحة مطلقا وان أثم .
194 - مفتاح [ حكم الفعل الكثير في الصلاة ] من فعل في الصلاة فعلا كثيرا خارجا عنها بطلت صلاته إجماعا ، لخروجه عن كونه مصليا . أما القليل أو مع السهو فلا بلا خلاف فيهما ، الا أن الثاني مشروط بعدم انمحاء الصورة فتبطل معه .
ويرجع في القلة والكثرة إلى العرف ، لعدم التحديد في الشرع . نعم كل ما ورد في المعتبرة جواز فعله فهو في حيز القليل ، كقتل البرغوث والحية



[1] وسائل الشيعة 4 / 1265 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 1265 .

171

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست