responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 166


< فهرس الموضوعات > حكم من أدرك الإمام في أثناء الصلاة < / فهرس الموضوعات > يسبح إذا أكمل القراءة قبل الامام للموثق ، وفي الأخر : أمسك آية ومجد اللَّه وأثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع [1] .
وأن يقول عند فراغ الامام من الفاتحة « الحمد للَّه رب العالمين » للحسن ، وكذا عند سمعلته [2] للصحيح ، وأن لا يختص الامام نفسه بالدعاء فإنه خيانة كما في الخبر .
وأن يصلي الإمام صلاة أضعف من خلفه للمعتبرة ، وهو مؤكد إلا إذا علم منهم حب الاستطالة فاستحب التطويل ، كما قاله في الذكرى ، لكن بشرط إحاطة علمه بهم .
وأن لا يقوم الامام من مصلاه إلى أن يتم المسبوقون صلاتهم للصحاح ، وهو من الوكيدات ، ولا يجب للموثق ، وأن لا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك للصحيح .
187 - مفتاح [ حكم من أدرك الإمام في أثناء الصلاة ] انما يدرك الركعة وفضيلة الجماعة بإدراك الركوع بالإجماع ، وبإدراك الإمام راكعا على الأصح ، للصحاح الصراح المستفيضة ، خلافا للشيخ في أحد قوليه ، للصحيح : ان لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة [3] .
وفي لفظ آخر : لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام [4] .
وحمل على الكراهة جمعا ، ويمكن حمله على إمام العامة ، وعلى



[1] وسائل الشيعة 5 / 432 .
[3] وسائل الشيعة 5 / 440 .
[4] وسائل الشيعة 5 - 440 .
[2] أي عند قول الامام « سمع اللَّه لمن حمده » .

166

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست