responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 167

إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)


العمل به يكفي إدراك التكبير ولو خارج الصلاة كما هو ظاهر اللفظين .
وإذا وجد الامام راكعا وخشي رفع رأسه ان لحق بالصف كبر وركع مكانه ثم لحقهم وهو راكع ، أو بعد ما قام من السجدتين ، بلا خلاف للصحاح ، ويجر رجليه حينئذ ولا يتخطى كما قاله الصدوق ورواه .
وإذا فاته الركوع استحب المتابعة في السجدتين وان لم يعتد بهما للخبر ، وهل يستأنف النية والتحريم بعدهما ؟ الأكثر نعم لزيادة الركن ، والشيخ لا لاغتفارها في المتابعة وهو الأصح ، وكذا الحكم لو أدركه وقد سجد واحدة .
وأدنى الفضيلة أن يدرك الإمام في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة ، كما في الصحيح ، فيجلس معه ثم يقوم فيصلي ، وخيره في المعتبر في الإتيان بالتشهد وعدمه .
وكل ما أدركه مع الامام من الركعات جعله أول صلاته ثم يتم ما بقي عليه ، بالإجماع والصحاح المستفيضة . ويقرأ في الأوليين خلف الامام ان كانتا أخيرتي الإمام ، كما في الصحيحين ، وفي أحدهما : ان أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما - الحديث [1] .
وهل القراءة هذه على الوجوب أو الندب ؟ قولان .
وإذا جلس الامام للتشهد وليس له محل تشهد تجافى ولم يتمكن من القعود ، كما في الصحيح ، ولكن يأتي بالتشهد استحبابا لأنه بركة كما في الموثق وغيره ، فإذا جاء محله فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر التشهد ثم يلحق الامام ، كذا في الصحيح .



[1] وسائل الشيعة 5 / 445 .

167

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست