responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 161


< فهرس الموضوعات > ما يشترط مراعاته في الجماعة < / فهرس الموضوعات > وبين الأمام ما لا يتخطى فليس ذلك الأمام لهم بإمام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة أمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة [1] .
واقتصر الأكثر على التباعد الزائد على المعتاد ، فجوزوا ما دونه وان كان أكثر من التخطي ، وحملوا الرواية على الاستحباب ، أو أن المراد ما لا يتخطى من الحائل لا المسافة . وهو كما ترى ، مع أنه لا ضرورة داعية إلى التأويل . وقيل : ينبغي للبعيد عن الصفوف أن لا يحرم بالصلاة حتى يحرم قبله من المتقدم من يزول معه التباعد .
182 - مفتاح [ ما يشترط مراعاته في الجماعة ] ومن الشرائط أن لا يكون الإمام أعلى من المأموم بما يعتد به في مثل البناء دون الانحدار ، على المشهور ، للموثق وفي متنه ركاكة ، ولهذا تردد المحقق فيه ، وكره الشيخ . ولا يخلو من قوة وان كان اعتباره أحوط . أما إذا كان أسفل منهم فلا بأس به قولا واحدا ، كما في الموثق ، وان ورد رواية فيه أيضا بالمنع .
وان لا يقف المأموم قدام الإمام بالإجماع للتأسي والنصوص ، أما التساوي في الموقف فجوزه الأكثر ، خلافا للحلي فاعتبر التأخر وهو الأقوى ، للخبر « يتقدمهما ولا يقوم بينهما » [2] إلا إذا كانا اثنين فيقف المأموم عن يمين الأمام كما في المعتبرين .
وأن ينوي الايتمام ويعين الأمام كما مر في مباحث النية .



[1] الوافي 2 / 178 ، الوسائل 5 / 462 .
[2] وسائل الشيعة 5 / 413 .

161

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست