نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 160
أن يكون الأمام مكلفا على المشهور ، خلافا للخلاف فجوز أمامة المراهق المميز العاقل للخبر ، وهو معارض بمثله ، وفي الموثق : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم [1] . وأن يكون ذكرا إذا كان المأمومون ذكرانا أو ذكرانا وإناثا بالإجماع ، وأما إذا كن جميعا أناثى فجاز إمامة المرأة على المشهور للاخبار ، خلافا للسيد والإسكافي والجعفي فلم يجوزوا إمامتها مطلقا ، واختاره في المختلف للصحاح : تؤمهن في النافلة إما المكتوبة فلا [2] . وحملت على الكراهة . وأن يكون مؤمنا ، عادلا ، طاهر المولد ، سالما من الجذام والبرص والحد الشرعي والإعرابية ، وفاقا لجماعة من القدماء للمعتبرة ، والمشهور كراهة الأربعة الأخيرة ، لاخبار تدل على الجواز . نعم يجوز إمامتهم بمثلهم ، كما اختاره المحقق في الأعرابي ودل عليه النص ، وأفتى بعضهم في المجذوم والأبرص . وقد مر تحقيق ما يثبت به الايمان والعدالة وطهارة المولد . وأن لا يكون ملحنا في قراءته ، والمأموم ليس كذلك على المشهور ، وفيه قول آخر ضعيف ، وأن لا يكون قاعدا والمأموم قائم بالنص والإجماع . وأن لا يكون بينهما حائل يمنع المشاهدة على المشهور للإجماع والصحيح إلا إذا كان المأموم امرأة والأمام رجلا على المشهور للموثق ، وفي الصحيح : لا أرى بالوقوف بين الأساطين بأسا [3] . وأن لا يكون المأموم بعيدا عن الإمام أو الصف الذي يتقدمه بما يزيد عن قدر التخطي ، وفاقا للحلبي والسيد ابن زهرة ، للصحيح : ان صلى قوم وبينهم
[1] وسائل الشيعة 5 / 397 . [2] وسائل الشيعة 5 / 406 . [3] وسائل الشيعة 5 / 460 .
160
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 160