responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 160


أن يكون الأمام مكلفا على المشهور ، خلافا للخلاف فجوز أمامة المراهق المميز العاقل للخبر ، وهو معارض بمثله ، وفي الموثق : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم [1] .
وأن يكون ذكرا إذا كان المأمومون ذكرانا أو ذكرانا وإناثا بالإجماع ، وأما إذا كن جميعا أناثى فجاز إمامة المرأة على المشهور للاخبار ، خلافا للسيد والإسكافي والجعفي فلم يجوزوا إمامتها مطلقا ، واختاره في المختلف للصحاح :
تؤمهن في النافلة إما المكتوبة فلا [2] .
وحملت على الكراهة .
وأن يكون مؤمنا ، عادلا ، طاهر المولد ، سالما من الجذام والبرص والحد الشرعي والإعرابية ، وفاقا لجماعة من القدماء للمعتبرة ، والمشهور كراهة الأربعة الأخيرة ، لاخبار تدل على الجواز . نعم يجوز إمامتهم بمثلهم ، كما اختاره المحقق في الأعرابي ودل عليه النص ، وأفتى بعضهم في المجذوم والأبرص .
وقد مر تحقيق ما يثبت به الايمان والعدالة وطهارة المولد .
وأن لا يكون ملحنا في قراءته ، والمأموم ليس كذلك على المشهور ، وفيه قول آخر ضعيف ، وأن لا يكون قاعدا والمأموم قائم بالنص والإجماع .
وأن لا يكون بينهما حائل يمنع المشاهدة على المشهور للإجماع والصحيح إلا إذا كان المأموم امرأة والأمام رجلا على المشهور للموثق ، وفي الصحيح :
لا أرى بالوقوف بين الأساطين بأسا [3] .
وأن لا يكون المأموم بعيدا عن الإمام أو الصف الذي يتقدمه بما يزيد عن قدر التخطي ، وفاقا للحلبي والسيد ابن زهرة ، للصحيح : ان صلى قوم وبينهم



[1] وسائل الشيعة 5 / 397 .
[2] وسائل الشيعة 5 / 406 .
[3] وسائل الشيعة 5 / 460 .

160

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست