نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 159
< فهرس الموضوعات > ما يشترط في إمام الجماعة < / فهرس الموضوعات > والضرورة من الدين ، وفي الصحيح : الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ بأربع وعشرين درجة ، تكون خمسة وعشرين صلاة [1] . وفيه قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة [2] . وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره ، فان حضر جماعة المسلمين والا أحرق عليه بيته [3] . ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط ، بالإجماع والصحيح ، ولا يجوز في شيء من النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب على المشهور ، وجوزها الحلبي في الغدير ورواه ، وربما قيل بجوازها في النافلة مطلقا ، ويدل عليه الصحاح . ويستحب الدخول مع المخالفين في صلاتهم ، الا أنه لا تسقط القراءة فيسر بها ويتقي ، كما في الصحاح . 181 - مفتاح [ ما يشترط في إمام الجماعة ] أقل ما تنعقد الجماعة باثنين أحدهما الإمام ، بلا خلاف للمعتبرة ، ويشترط
[1] وسائل الشيعة 5 / 371 . [2] وسائل الشيعة 5 / 377 . [3] وسائل الشيعة 3 / 376 و 5 / 478 .
159
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 159