responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 159


< فهرس الموضوعات > ما يشترط في إمام الجماعة < / فهرس الموضوعات > والضرورة من الدين ، وفي الصحيح : الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ بأربع وعشرين درجة ، تكون خمسة وعشرين صلاة [1] .
وفيه قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة [2] .
وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره ، فان حضر جماعة المسلمين والا أحرق عليه بيته [3] .
ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط ، بالإجماع والصحيح ، ولا يجوز في شيء من النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب على المشهور ، وجوزها الحلبي في الغدير ورواه ، وربما قيل بجوازها في النافلة مطلقا ، ويدل عليه الصحاح .
ويستحب الدخول مع المخالفين في صلاتهم ، الا أنه لا تسقط القراءة فيسر بها ويتقي ، كما في الصحاح .
181 - مفتاح [ ما يشترط في إمام الجماعة ] أقل ما تنعقد الجماعة باثنين أحدهما الإمام ، بلا خلاف للمعتبرة ، ويشترط



[1] وسائل الشيعة 5 / 371 .
[2] وسائل الشيعة 5 / 377 .
[3] وسائل الشيعة 3 / 376 و 5 / 478 .

159

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست