responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 142


< فهرس الموضوعات > أحكام السجود < / فهرس الموضوعات > وفيه إجمال معارضته المبينة المستفيضة . وقيل : تبطل مطلقا ، للخبر وفيه مع ذلك ضعف من وجوه . وقيل : من ترك السجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال ، يعني وان ذكر قبل الركوع ، ولم نقف على مستنده .
أما لو نسيهما معا ولم يذكر الا بعد الركوع ، فالمشهور البطلان ، لاستلزام التدارك زيادة ركن وعدمه نقصانه ، وقد مضى منا النظر في ذلك . وقيل : ان كان في الأخيرتين بنى على الركوع في السابقة وسجد سجدتين ، وقد مر حكم الشك .
162 - مفتاح [ كيفية السجود ] السجود هو الانحناء حتى يساوي موضع جبهته موقفه ، الا أن يكون علوا يسيرا ، وقدر في المشهور باللبنة للخبر ، والأولى أن لا يرفع أصلا للصحيح :
ليكن مستويا . وربما يلحق بالارتفاع الانخفاض ، وقدر في الموثق بالأجرة ، ومنهم من ألحق بالجبهة بقية المساجد وهو أحوط .
والعاجز يرفع موضع السجود بقدر ما يحصل معه الإمكان ، ويسجد على ما يصح السجود عليه ان أمكن ، والا فيومي بالرأس ان أمكن والا فبالعينين ، كما قالوه ، وورد في صلاة المريض فيه مثل ما ورد في الركوع ، وفي وجوب رفع الموضع واستحبابه وجواز الإيماء قولان : أظهرهما الثاني للمعتبرة منها :
هو أفضل من الإيماء . وأحوطهما الأول ، للأخبار ، منها : ان كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد وان لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماء [1] .
وان



[1] وسائل الشيعة 4 / 976 .

142

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست