responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 129


< فهرس الموضوعات > أحكام القراءة < / فهرس الموضوعات > ولا خلاف في هذا التخيير ، بل المستفاد من إطلاق الصحيح جواز التفريق ، بأن يبعض سورة في إحدى الخمس ركعات ويقرأ في الأخرى خمسا ، والجمع في أحدهما بين الإتمام والتبعيض بأن يتم السورة في القيام الأول مثلا ويبعض سورة في الأربع البواقي .
150 - مفتاح [ أحكام القراءة ] تجب قراءتها أجمع عربية على الوجه المنقول بالتواتر ، مخرجا للحروف من مخارجها ، مراعيا للموالاة العرفية ، آتيا بالبسملة ، لأنها آية منها بإجماعنا وأكثر أهل العلم ، وللصحاح المستفيضة ، وما ينافيه فمحمول على التقية كما يشعر به الخبر [1] .
ومن لا يحسنها تعلم . فان تعذر أو ضاق الوقت ائتم ان أمكنه ، أو قرأ في المصحف إن أحسنه ، والا قرأ ما تيسر منها إجماعا ، فإن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها ، وان تعذر هلل اللَّه وكبر وسبحه ، للصحيح .
والأخرس يأتي بالممكن ، ولا يجب عليه الايتمام [2] . وفي وجوب قراءتها عن ظهر القلب في الفريضة على القادر على الحفظ وجهان ، والخبر مؤيد للعدم .
وفي كراهة قول « آمين » في آخرها لغير تقية أم تحريمها بدون الإبطال أو



[1] وهو ما رواه زكريا بن إدريس القمي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلى بقوم يكرهون أن يجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم . قال : لا يجهر .
[2] إنما لا يجب الايتمام على الأخرس دون من أمكنه التعلم وضاق الوقت ، لأن القراءة الصحيحة ساقطة عن الأخرس ، فلا يجب بدله بخلاف الأخر ، فإن الإصلاح له ممكن وذلك بدله فافهم « منه » .

129

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست