responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 120


< فهرس الموضوعات > وجوب القيام في الفرائض < / فهرس الموضوعات > يكون عاقلا مسلما إجماعا ، بل مؤمنا للموثق .
ويستحب أن يكون عدلا ، لظواهر الاخبار ولتقليد ذوي الأعذار . وقيل :
باشتراط العدالة .
صيتا ليعم النفع ويتم الغرض ، حسن الصوت ليقبل القلوب ، قائما على مرتفع تأكيدا للغرض وللخبر ، بصيرا بالأوقات ليأمن الغلط .
ويصح من الصبي المميز بالنص والإجماع ، وكذا المرأة إذا أذنت لنفسها أو نسائها ، أما في اعتداد الأجنبي بأذانها فإشكال .
ويكره أخذ الأجرة على الأذان ، وفاقا للسيد للظواهر والأكثر على تحريمه ، ويدفعه ضعف السند ، وينعقد لو أخذ وان قيل بالتحريم ، لأنه عبادة وشعار ، فان فات أحدهما لم يفت الأخر .
القول في القيام قال اللَّه تعالى « وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ » [1] .
139 - مفتاح [ وجوب القيام في الفرائض ] يجب القيام في الفرائض مع الاختيار ، بالكتاب والسنة والإجماع ، وهو في تكبيرة الإحرام وما يتصل منه بالركوع ركن ، يبطل بتركه الصلاة وان كان سهوا بلا خلاف للنص . وحده الانتصاب عرفا .
ويتحقق بنصب فقار الظهر كما في الموثق ، فلا يخل به الاطراق ، ويخل الميل إلى أحد الجانبين كذا قيل .



[1] سورة البقرة : 238 .

120

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست