نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 120
< فهرس الموضوعات > وجوب القيام في الفرائض < / فهرس الموضوعات > يكون عاقلا مسلما إجماعا ، بل مؤمنا للموثق . ويستحب أن يكون عدلا ، لظواهر الاخبار ولتقليد ذوي الأعذار . وقيل : باشتراط العدالة . صيتا ليعم النفع ويتم الغرض ، حسن الصوت ليقبل القلوب ، قائما على مرتفع تأكيدا للغرض وللخبر ، بصيرا بالأوقات ليأمن الغلط . ويصح من الصبي المميز بالنص والإجماع ، وكذا المرأة إذا أذنت لنفسها أو نسائها ، أما في اعتداد الأجنبي بأذانها فإشكال . ويكره أخذ الأجرة على الأذان ، وفاقا للسيد للظواهر والأكثر على تحريمه ، ويدفعه ضعف السند ، وينعقد لو أخذ وان قيل بالتحريم ، لأنه عبادة وشعار ، فان فات أحدهما لم يفت الأخر . القول في القيام قال اللَّه تعالى « وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ » [1] . 139 - مفتاح [ وجوب القيام في الفرائض ] يجب القيام في الفرائض مع الاختيار ، بالكتاب والسنة والإجماع ، وهو في تكبيرة الإحرام وما يتصل منه بالركوع ركن ، يبطل بتركه الصلاة وان كان سهوا بلا خلاف للنص . وحده الانتصاب عرفا . ويتحقق بنصب فقار الظهر كما في الموثق ، فلا يخل به الاطراق ، ويخل الميل إلى أحد الجانبين كذا قيل .