responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 119


< فهرس الموضوعات > عدم جواز الأذان قبل الوقت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما لو تركهما ودخل في الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يشترط في المؤذن < / فهرس الموضوعات > وأما تجويز الإسكافي والجعفي التثويب بالمعنى الأول بلا كراهة في أذان الفجر خاصة فشاذ ، وهو من بدع عمر [1] .
136 - مفتاح [ عدم جواز الأذان قبل الوقت ] لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت إجماعا ، وأما جواز تقديمه على الصبح للتأهب للصلاة واغتسال الجنب وامتناع الصائم من الأكل والجماع ونحو ذلك ، فذاك شيء آخر لأنه ليس من أذان الصلاة في شيء ، ولهذا يعاد تارة أخرى ، كما في الصحاح .
137 - مفتاح [ ما لو تركهما ودخل في الصلاة ] لو تركهما حتى دخل في الصلاة ، فإن تعمد فليمض وان نسي فليرجع ما لم يركع استحبابا ، وفاقا للأكثر للصحيح ، وقيل : بالعكس ، وقيل : بالاستيناف مطلقا ، وليسا بشيء .
ويتأكد الاستحباب قبل القراءة للصحيح وغيره ، ويضعف بعد الركوع قبل الفراغ ، للصحيح الأخر .
138 - مفتاح [ ما يشترط في المؤذن ] يشترط في المؤذن الذي يتخذ لبلد أو مسجد ويعتد بأذانه في الصلاة أن



[1] راجع كتاب الطرائف المطبوع أخيرا بتحقيقنا وتعاليقنا عليه : 477 . والتثويب من ثاب الرجل يثوب ثوبا وثوبا بأن رجع بعد ذهابه .

119

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست