نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 107
إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)
< فهرس الموضوعات > حكم ما لا يمكنه التطهير < / فهرس الموضوعات > دم الحيض ، للخبر ، وألحق به الشيخ دم الاستحاضة والنفاس ، والراوندي دم نجس العين ، والنصوص وان اختصت بالثوب الا أنهم أجروها إلى البدن . ولو كان متفرقا ففي اعتبار الدرهم في كل واحد أو المجموع أو التفصيل بالتفاحش ثلاثة أقوال . ومنها نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا أية نجاسة كانت بلا خلاف للنصوص المستفيضة ، واعتبر العلامة كونها في محالها ، وحصره الراوندي في خمسة : القلنسوة ، والتكة ، والخف ، والجورب ، والنعل . وخصه الحلي بالملابس ، وفيه أنه لا دليل على وجوب إزالة النجاسة عن غير الملابس والبدن للصلاة . وأما وجوب ابدال قطنة المستحاضة لكل صلاة كما هو المشهور فلم نجد عليه دليلا ، بل الروايات في مقام البيان خالية عنه ، فان كان إجماعا وإلا فللتوقف فيه مجال . ومنها نجاسة ثوب المربية للصبي إذا غسلته كل يوم مرة وليس لها غيره على المشهور ، للخبر . وفيه ضعف فالأولى الإزالة مع الإمكان إلا مع المشقة الشديدة دفعا للحرج ، ولا عفو في غير المذكورات . 122 - مفتاح [ حكم ما لا يمكنه التطهير ] إذا لم يمكنه التطهير صلى فيه ، كما في الصحاح المستفيضة ، ويجوز نزعه والصلاة عريانا قاعدا موميا ، للخبرين المنجبر ضعفهما بالشهرة ، ولكن الأولى الستر والقيام واستيفاء الافعال ، وفاقا للإسكافي ، وقيل : بل يجب النزع حتما ، كما في الخبرين ، وليس بشيء . ولو اشتبه ثوباه أو أزيد ولم يمكنه التطهير ، صلى فيما زاد على المتيقن
107
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 107