responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 107

إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)


< فهرس الموضوعات > حكم ما لا يمكنه التطهير < / فهرس الموضوعات > دم الحيض ، للخبر ، وألحق به الشيخ دم الاستحاضة والنفاس ، والراوندي دم نجس العين ، والنصوص وان اختصت بالثوب الا أنهم أجروها إلى البدن .
ولو كان متفرقا ففي اعتبار الدرهم في كل واحد أو المجموع أو التفصيل بالتفاحش ثلاثة أقوال .
ومنها نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا أية نجاسة كانت بلا خلاف للنصوص المستفيضة ، واعتبر العلامة كونها في محالها ، وحصره الراوندي في خمسة :
القلنسوة ، والتكة ، والخف ، والجورب ، والنعل . وخصه الحلي بالملابس ، وفيه أنه لا دليل على وجوب إزالة النجاسة عن غير الملابس والبدن للصلاة .
وأما وجوب ابدال قطنة المستحاضة لكل صلاة كما هو المشهور فلم نجد عليه دليلا ، بل الروايات في مقام البيان خالية عنه ، فان كان إجماعا وإلا فللتوقف فيه مجال .
ومنها نجاسة ثوب المربية للصبي إذا غسلته كل يوم مرة وليس لها غيره على المشهور ، للخبر . وفيه ضعف فالأولى الإزالة مع الإمكان إلا مع المشقة الشديدة دفعا للحرج ، ولا عفو في غير المذكورات .
122 - مفتاح [ حكم ما لا يمكنه التطهير ] إذا لم يمكنه التطهير صلى فيه ، كما في الصحاح المستفيضة ، ويجوز نزعه والصلاة عريانا قاعدا موميا ، للخبرين المنجبر ضعفهما بالشهرة ، ولكن الأولى الستر والقيام واستيفاء الافعال ، وفاقا للإسكافي ، وقيل : بل يجب النزع حتما ، كما في الخبرين ، وليس بشيء .
ولو اشتبه ثوباه أو أزيد ولم يمكنه التطهير ، صلى فيما زاد على المتيقن

107

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست