responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 106


< فهرس الموضوعات > عدم جواز الصلاة مع نجاسة الثوب وغيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النجاسة المعفو عنها في الصلاة < / فهرس الموضوعات > 120 - مفتاح [ عدم جواز الصلاة مع نجاسة الثوب وغيره ] لا يجوز الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن الا ما عفى عنه مما يأتي ، بالكتاب والسنة والإجماع ، فتبطل مع الاختيار والتعمد فيهما ، كما في الصحاح المستفيضة .
أما لو ظن النجاسة فالأحوط نضحه بالماء بل غسله ان استند إلى سبب معتبر كما مر . وان جهلها قبل الصلاة ولم يعلم بها حتى خرج الوقت صحت إجماعا .
وان علم بها في الأثناء فإن أمكنه نزعه مع الستر أو تبديله أو تطهيره استمر وإلا استأنف ، إلا إذا استيقن سبقها على الصلاة فيستأنف مطلقا ، وقيل : بالتفصيل وان استيقن السبق . وقيل : يستأنف مطلقا مع سعة الوقت .
وان علم بها بعد الفراغ فان كان عالما بها قبلها ولكنه نسي ، فيجب عليه الإعادة مع بقاء الوقت دون خروجه ، وقيل : يعيد مطلقا ، وعليه الأكثر ، وقيل :
لا يعيد مطلقا . وان لم يكن علمها فلا يعيد مطلقا ، وقيل : مع بقاء الوقت . لنا في الكل الجمع بين الصحاح ، ولهم خصوص بعضها .
121 - مفتاح [ النجاسة المعفو عنها في الصلاة ] النجاسة المعفو عنها في الصلاة : منها دم القروح والجروح التي لا ترقى ، سواء قل أو كثر ، في إزالته مشقة أم لا ، للمعتبرة ، وقيل : مع المشقة خاصة ، وهو شاذ ، ويستحب غسل الثوب منه في كل يوم مرة ، للخبر .
ومنها ما دون الدرهم من الدم ، للإجماع والصحاح ويستثنى منه في المشهور

106

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست