نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 105
< فهرس الموضوعات > وجوب ستر العورة في الصلاة < / فهرس الموضوعات > يجعل طريقا بغير صلاة ، ورطانة الأعاجم فيها ، أي التكلم بما لا يفهمه الجمهور من المواضعات ، والوضوء من البول والغائط ، وقيل : بتحريمه . كل ذلك للرواية . ويحرم إدخال النجاسة إليه وإزالتها فيه ، لظاهر بعضها ، وخصه المتأخرون بالمتعدية ، وهو الأصح . القول في لباس المصلى قال اللَّه تعالى « خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » [1] . 119 - مفتاح [ وجوب ستر العورة في الصلاة ] يجب ستر العورة في الصلاة إجماعا ، والآية نزلت فيه باتفاق المفسرين ، وهو شرط في صحتها مع الإمكان ، فتبطل مع الإخلال به عمدا ، فان لم يصب ولو حشيشا أومأ وهو قائم ان لم يره أحد ، وإلا فجالسا ، جمعا بين الصحاح . وقيل : بالتخيير مطلقا ، وقيل : بل قائما مطلقا ، وقيل : بل جالسا مطلقا ، والأول أشهر وعليه الأكثر ، وله المرسل صريحا . وقيل : في الجماعة يومي الإمام خاصة ، وأما من خلفه فيركعون ويسجدون للموثق ، وينبغي كونهم جلوسا يتقدمهم الإمام بركبتيه ، كما في الصحيح . ويجب على المرأة الحرة البالغة ستر ما يستره المقنعة والدرع الشامل غالبا ، كما في الصحيحين ، وعليه الأكثر . وقيل : هي كالرجل ، للموثق وهو شاذ . وأما الأمة والصغيرة فتصليان بغير قناع ، كما في الصحاح .