responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 105


< فهرس الموضوعات > وجوب ستر العورة في الصلاة < / فهرس الموضوعات > يجعل طريقا بغير صلاة ، ورطانة الأعاجم فيها ، أي التكلم بما لا يفهمه الجمهور من المواضعات ، والوضوء من البول والغائط ، وقيل : بتحريمه . كل ذلك للرواية .
ويحرم إدخال النجاسة إليه وإزالتها فيه ، لظاهر بعضها ، وخصه المتأخرون بالمتعدية ، وهو الأصح .
القول في لباس المصلى قال اللَّه تعالى « خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » [1] .
119 - مفتاح [ وجوب ستر العورة في الصلاة ] يجب ستر العورة في الصلاة إجماعا ، والآية نزلت فيه باتفاق المفسرين ، وهو شرط في صحتها مع الإمكان ، فتبطل مع الإخلال به عمدا ، فان لم يصب ولو حشيشا أومأ وهو قائم ان لم يره أحد ، وإلا فجالسا ، جمعا بين الصحاح .
وقيل : بالتخيير مطلقا ، وقيل : بل قائما مطلقا ، وقيل : بل جالسا مطلقا ، والأول أشهر وعليه الأكثر ، وله المرسل صريحا . وقيل : في الجماعة يومي الإمام خاصة ، وأما من خلفه فيركعون ويسجدون للموثق ، وينبغي كونهم جلوسا يتقدمهم الإمام بركبتيه ، كما في الصحيح .
ويجب على المرأة الحرة البالغة ستر ما يستره المقنعة والدرع الشامل غالبا ، كما في الصحيحين ، وعليه الأكثر . وقيل : هي كالرجل ، للموثق وهو شاذ .
وأما الأمة والصغيرة فتصليان بغير قناع ، كما في الصحاح .



[1] سورة الأعراف : 31 .

105

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست