نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 99
وللأنثى 15 . " الصورة 8 " " الرقم العام 65 " الوارث أب أو أم ، وحفيد وسبط أو أحفاد وأسباط ، مع زوجة . كيفية التقسيم : للأب أو الأم السدس بالفرض ، وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض أيضا ، والباقي للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط بالقرابة ، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتفاضل . ثم تقسم حصة كل متقرب به بين من يتقرب به من أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 720 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 720 م 6 = 120 ، وللزوجة ثمنها 720 م 8 = 90 ، والباقي وهو 720 - 210 = 510 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط . أ - فإن كان الحفيد واحدا والسبط كذلك اخذ كل حفيد وسبط حصة من يتقرب به ، فللحفيد حصتان 340 وان كان أنثى ، وللسبط حصة واحدة 170 وان كان ذكرا . وان كان الأحفاد والأسباط متعددين ، فإن كان الأحفاد من ذكر واحد والأسباط من أنثى واحدة قسمت حصتهم وهي 510 م 3 عدد حصص من يتقربون به = 170 ، فللأحفاد حصة أبيهم 170 × 2 = 340 ، وللأسباط حصة أمهم 170 ، ثم تقسم حصة كل أحفاد أو أسباط بينهم بالتساوي مع اتحاد الأحفاد أو الأسباط في الذكورة أو الأنوثة ، والا فبالتفاضل . فلو كان الأحفاد
99
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 99