responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 100


ذكرين أو أنثيين فكل حفيد 170 ، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت حصتهم وهي 340 على عدد حصصهم وهي 5 = 68 ، فلكل ذكر حصتان 136 وللأنثى حصة واحدة 68 . ولو كان الأسباط 4 ذكور أو 4 إناث فلكل 500 / 42 ، ولو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت حصتهم وهي 170 على عدد حصصهم وهي 5 = 34 ، فللذكر 68 ولكل أنثى 34 .
ب - ولو كان الأحفاد والأسباط المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى للميت كما إذا كان الأحفاد من ذكرين والأسباط من أنثيين ، قسمت حصتهم وهي 510 م 6 عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط إلى الميت = 85 ، فلكل أحفاد من ذكر 170 ، ولكل أسباط من أنثى 85 . فلو ترك الذكر الأول ذكرين فقط ، والذكر الثاني ذكرين وأنثى ، والأنثى الأولى أنثيين ، والأنثى الثانية ذكرين وأنثى .
أعطيت حصة الذكر الأول وهي 170 إلى ذكريه بالتساوي ، فلكل ذكر منهما 85 .
وقسمت حصة الذكر الثاني وهي 170 على عدد حصص أولاده وهي 5 = 34 ، فلكل ذكر 68 وللأنثى 34 .
وقسمت حصة الأنثى الأولى وهي 85 بين أنثييها بالتساوي ، فلكل أنثى 500 / 42 .
وقسمت حصة الأنثى الثانية وهي 85 على عدد حصص أولادها وهي 5 = 17 ، فلكل ذكر 34 وللأنثى 17 .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 240 دينارا مثلا ، أبقيت حصة الزوجة كما هي 90 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .

100

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست