responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 50


على الأم لوجود الحاجب لها عن الرد وهم أخوة الميت المتوفرة فيهم شروط الحجب .
2 - يقسم الباقي أخماسا [1] أحدها للأب ، والاخر للام ، وثلاثة للبنت ، ولا اثر لوجود الإخوة .
3 - الأحوط وجوبا [2] المصالحة " بين الأب والبنت من جهة وبين الأم من جهة أخرى " بالنسبة لحصة الأم من الرد على فرض الرد عليها .
مثال ذلك : لو ترك الميت 2400 دينار فللأب سدسها 400 ، وللأم كذلك 400 ، وللزوجة ثمنها 300 ، وللبنت نصفها 1200 ، والباقي 100 " ربع سدس التركة " .
1 - المشهور أنه يقسم أرباعا = 25 ، أحدها للأب فتكون حصته 400 + 25 = 425 ، وثلاثة للبنت فتكون حصتها 1200 + 75 = 1275 ، ولا يرد على الأم فتبقى حصتها 400 لوجود الحاجب لها عن الرد .
2 - يقسم الباقي أخماسا 100 م 5 = 20 ، أحدها للأب فتكون حصته 400 + 20 = 420 ، والاخر للام فتكون حصتها 420 ، وثلاثة للبنت فتكون حصتها 1200 + 60 = 1260 .
3 - الأحوط وجوبا المصالحة بين الأب والأم وبين البنت والأم في حصة الأم من الرد على فرض الرد عليها ، فيصالح الأب والبنت الأم في 20 الأب يصالح الأم في 5 منها ، والبنت تصالح الأم في 15 منها ، فلو تصالحوا على نسبة



[1] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا الشيخ جواد التبريزي ، والسيد محمد سعيد الحكيم .
[2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .

50

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست