نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 49
الأم ومجموع حصة البنت 1350 + 90 = 1440 . ولك بعد اخراج حصة الزوجة وهي 300 تقسيم الباقي وهو 2400 م 5 = 480 ، أحدها للأب فرضا وردا ، والاخر للام كذلك ، وثلاثة للبنت 1440 فرضا وردا أيضا . 3 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة 2100 التركة بعد اخراج حصة الزوجة + 300 قيمة الأرض = 2400 ثم تعطي الأب سدسها 400 ، والأم كذلك 400 ، وللبنت النصف 1200 ، والباقي 400 يقسم أخماسا = 80 ، أحدها للأب فتكون حصته 400 + 80 = 480 ، والآخر للأم فتكون حصتها 480 ، وثلاثة للبنت فتكون حصتها 1200 + 240 = 1440 . ولك تقسيم 2400 م 5 رأسا = 480 ، أحدها للأب فرضا وردا ، والاخر للأم كذلك ، وثلاثة للبنت 1440 فرضا وردا أيضا . " الصورة 5 " " الرقم العام 34 " الوارث أبوان ، وبنت واحدة ، وزوجة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب [1] . كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك ، وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض ، وللبنت النصف بالفرض أيضا ، والباقي ربع سدس التركة . 1 - المشهور [2] انه يقسم أرباعا ، أحدها للأب ، وثلاثة للبنت ، ولا يرد
[1] شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في الميراث " الرقم العام 12 " . [2] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد إسحاق الفياض والشيخ محمد فاضل اللنكراني وغيرهم .
49
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 49