responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 47


< فهرس الموضوعات > " الصورة 3 " : الوارث أبوان وبنت واحدة مع زوج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > " الصورة 4 " : الوارث أبوان وبنت واحدة وزوجة مع عدم وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب < / فهرس الموضوعات > كما عرفت 1175 لا 1250 .
ثم إن الزوجة لها ثمن غير الأرض وهو 225 ، فان كانت واحدة فالثمن كله لها ، وان كن 2 فلكل 500 / 112 ، ولو كن 3 فلكل 75 ، ولو كن 4 فلكل 250 / 56 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما .
" الصورة 3 " " الرقم العام 32 " الوارث أبوان وبنت واحدة مع زوج .
كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك ، وللزوج الربع بالفرض أيضا ، والباقي للبنت فيدخل النقص عليها ، لان فرضها النصف والباقي أقل منه بنصف سدس التركة .
مثال ذلك : لو ترك الميت 12 دينارا كان للأب سدسها 2 ، وللأم كذلك 2 وللزوج ربعها 3 ، والباقي 5 للبنت ، وهو ينقص عن فرضها " وهو النصف 6 " بمقدار نصف سدس التركة ، أي واحد في المثال المذكور .
" الصورة 4 " " الرقم العام 33 " الوارث أبوان ، وبنت واحدة ، وزوجة مع عدم وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب [1] .
كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض أيضا ، وللبنت النصف بالفرض أيضا ويرد



[1] شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور ارث الأبوين بانفرادهما . " الرقم العام 12 " .

47

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست