responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 46


قسمت 975 م 5 عدد حصصهم = 195 ، فلكل ذكر 390 وللأنثى 195 ، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث ، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث ، ومع الاختلاف فيها على عدد حصص الوراث .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 300 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 225 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 1800 + 300 = 2100 تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 1800 " وهو 225 ، وتعطي الأب سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 2100 " وهو 350 ، وللأم كذلك 350 ، والباقي 1175 للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث ، تقسمه بينهم كما ذكرنا .
2 - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط م 6 = 50 ، أحدها للأب ، والآخر للام والباقي للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث ، وتضيف حصة كل إلى حصته من غير الأرض ، فتكون حصة الأب 50 + 300 = 350 ، وحصة الأم كذلك 350 وحصة الولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث 200 + 975 = 1175 .
3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 1575 + 300 = 1875 ثم تعطي الأب سدسها 500 / 312 ، وكذلك للأم 500 / 312 ، والباقي 1250 للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث . وانما ليس لك ذلك لان حصة صاحب الفرض هي سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، وهو كما عرفت 350 ، لا من دونها الذي هو 500 / 312 ، كما أن للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث الباقي بعد حصة الزوجة وبعد سدسي كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، وهو

46

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست