responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 44


< فهرس الموضوعات > المسألة 8 : أولاد وكلا الأبوين مع أحد الزوجين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > " الصورة 1 " : الوارث أبوان وولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث مع زوج < / فهرس الموضوعات > 420 + 180 = 600 تقسمها م 5 = 120 ، أحدها للأب أو الأم والأربعة الباقية 480 للبنتين فصاعدا يقسم بينهما أو بينهن بالتساوي كما تقدم .
ولك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 480 + 180 = 660 فللزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 480 " وهو 60 ، وللأب أو الأم سدس كل التركة " أي سدس 660 " وهو 110 ، وللبنتين فصاعدا ثلثاها 440 ، والباقي وهو 50 يقسم أخماسا ، للأب أو الأم أحدها تضاف لحصته أو حصتها ، فتكون 110 + 10 = 120 ، والباقي للبنتين فصاعدا فتكون حصتهن 440 + 40 = 480 .
كما لك أن تقسم قيمة الأرض بمفردها أخماسا 180 م 5 = 36 ، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا ، تضاف لحصته أو حصتها من غير الأرض ، فتكون 84 + 36 = 120 . والباقي وهو 144 للبنتين فصاعدا فرضا وردا أيضا ، تضاف لحصتهن من غير الأرض فتكون 336 + 144 = 480 ، تقسمها بينهما أو بينهن بالتساوي كما تقدم .
ثم إن الثمن وهو 60 كله للزوجة ان كانت واحدة ، وان كن 2 فلكل 30 ، ولو كن 3 فلكل 20 ، ولو كن 4 فلكل 15 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن دائما عليهن بالتساوي .
المسألة الثامنة : " أبوان وأولاد مع زوج أو زوجة " " الصورة 1 " " الرقم العام 30 " الوارث أبوان ، وولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث ، مع زوج .
كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك ، وللزوج الربع بالفرض أيضا ، والباقي للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث بالقرابة

44

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست