نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 43
كن 4 فلكل 500 / 10 حاصل تقسيم 42 عليهن بالتساوي . " الصورة 6 " " الرقم العام 29 " الوارث أب أو أم ، وبنتان فصاعدا ، مع زوجة . كيفية التقسيم : للأب أو الأم السدس بالفرض ، وللزوجة من غير الأرض الثمن كذلك ، وللبنتين فصاعدا الثلثان كذلك أيضا ، ويرد الباقي " بالقرابة " على الأب أو الأم والبنتين فصاعدا بنسبة حصصهم " أخماسا " حيث إن الثلثين 4 أسداس ، وسدس الأب أو الأم هو الخامس . ثم تقسم حصة البنتين فصاعدا بينهما ، أو بينهن بالتساوي . مثال ذلك : لو ترك الميت 480 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 80 وللزوجة ثمنها 60 ، وللبنتين فصاعدا ثلثاها 320 ، ومجموع ذلك 460 ، فالباقي 20 يقسم أخماسا أحدها للأب أو الأم ، والأربعة الباقية للبنتين فصاعدا فتكون حصة الأب أو الأم 80 + 4 = 84 ، وتكون حصة البنتين فصاعدا 320 + 16 = 336 ، فلو كانت البنات اثنتين فلكل 168 ، ولو كن 3 قسمت 336 على 3 عددهن فلكل واحدة منهن 112 ، ولو كن 4 فلكل واحدة 84 ، وهكذا تقسم دائما على عددهن . ولك تقسيم التركة بعد اخراج حصة الزوجة أخماسا 420 م 5 = 84 فللأب أو الأم أحد هذه الأخماس فرضا وردا ، وللبنتين فصاعدا الأربعة الباقية 336 فرضا وردا أيضا . هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 180 دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 60 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا وأضفت قيمة الأرض إلى حصة البنتين فصاعدا والأب أو الأم ، فتكون حصتهم
43
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 43