responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 417


أ - على المشهور بالتساوي أيضا [1] .
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل [2] .
وللمتقرب بالأب " أي عمومة وخؤولة أبي الميت " الباقي ، وفي التقسيم بينهم قولان :
1 - ان لخؤولة الأب ثلث الباقي ، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، والباقي من الباقي لعمومة أبي الميت يقسم بينهم :
أ - على المشهور بالتفاضل .
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [3] .
2 - ان خؤولة أبي الميت كعمومته ، يقسم الباقي بينهم بالتساوي مطلقا ، فلا فرق بين العم والخال ، ولا بين الذكر منهم والأنثى [4] .
ومن ذلك يعلم حكم ما لو كان الوارث عمومة أو خؤولة أبي الميت مع عمومة وخؤولة أم الميت أو مع أحدهما " أو بالعكس " مع زوج .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1440 دينارا كان للزوج نصفها 720 ، ولعمومة وخؤولة أم الميت ثلثها 480 ، ولعمومة وخؤولة أبي الميت الباقي 240 .
تقسم الثلث 480 بين عمومة وخؤولة أم الميت .
أ - على المشهور بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 240 .



[1] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما .
[2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
[3] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
[4] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما .

417

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست