نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 372
الصنف - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها فالأحوط وجوبا أيضا الصلح بين افراد كل صنف مختلفين في الذكورة والأنوثة في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي . مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار فتقسم على أحد الأقوال الثلاثة : 1 - على المشهور أن للخؤولة لأم ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس 600 ، وان كان متعددا الثلث 1200 يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، والباقي وهو 2400 للخؤولة لأبوين " فإن لم يكونوا فلأب " يقسم بينهم بالسوية مطلقا أيضا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200 ، ولو كانوا 3 فلكل 800 ، وهكذا . 2 - تقسم التركة كلها على عدد افراد الخؤولة لأبوين " وإلا فالأب " وافراد الخؤولة لأم بالتساوي ، فلو كان الموجود من الخؤولة لأبوين ذكرا وأنثى ومن الخؤولة لأم كذلك أيضا قسمت 3600 م 4 = 900 ، فلكل خال 900 ، ولكل خالة 900 . ولو لم تكن الخؤولة لأبوين موجودة وكان الموجود من الخؤولة لأب ذكرين ومن الخولة لأم ذكرا وأنثى قسمت أيضا 3600 م 4 ، فلكل خال أو خالة 900 . 3 - الأحوط وجوبا الصلح أولا بين الخؤولة لأبوين ولأب ، وثانيا بينهم جميعا وبين الخؤولة لأم ، فلو تصالح الخؤولة لأب مع الخؤولة لأبوين على أن يكون للخؤولة لأبوين ثلاثة أرباع وللخؤولة لأب ربع ، وتصالحا معا مع الخؤولة لأم بان يكون للخؤولة لأم خمس التركة ولهما أربعة أخماسها قسمت التركة وهي 3600 م 5 = 720 ، أحدها للخؤولة لأم واحدا كان أو متعددا ، والباقي وهو 2880 للخؤولة لأبوين وللخؤولة لأب تقسمه على 4 = 720 ،
372
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 372