نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 371
إسم الكتاب : معجم طبقات الإرث ( عدد الصفحات : 426)
الأول : 1 - المعروف سقوط الخؤولة لأب بالخؤولة لأبوين ، فينحصر الميراث حينئذ بالخؤولة لأبوين والخؤولة لأم [1] . 2 - في السقوط المذكور اشكال ، ومقتضى ذلك وجوب التصالح بين الخؤولة لأبوين والخؤولة لأب [2] . الثاني : 1 - المشهور ان للمتقرب بالأم " أي الخؤولة لأم فقط " ان كان واحدا " ذكرا وأنثى " السدس ، وان كان متعددا الثلث يقسم بينهم بالسوية ، والباقي للمتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب " " أي للخؤولة لأبوين فإن لم يكونوا فللخؤولة لأب " يقسم بينهم بالتساوي أيضا . 2 - ان الخؤولة لأم كالخؤولة لأبوين " وإلا فلأب " تقسم التركة بينهم جميعا بالتساوي [3] . 3 - الأحوط وجوبا الصلح [4] أولا بين الخؤولة لأب والخؤولة لأبوين وثانيا بينهم جميعا وبين الخؤولة لأم . ثم تقسم حصة كل صنف على افراده مع تعدد افراد كل صنف - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة ذلك
[1] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والسيد الإمام " السيد الخميني " والميرزا التبريزي والشيخ محمد فاضل اللنكراني والشيخ محمد إسحاق الفياض والسيد محمد سعيد الحكيم وغيرهم . [2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " واستفيد ذلك من قوله " فالمشهور كما هو ديدنه فيما لا يبدي رأيا ويحتاط وجوبا . [3] وإلى هذا ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الإمام " السيد الخميني " . والشيخ محمد إسحاق الفياض والسيد محمد سعيد الحكيم وغيرهم . [4] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
371
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 371