نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 368
فرضي التفاضل والتساوي . وللخال على فرض التفاضل 800 ، وعلى فرض التساوي 600 ، فالفارق 200 " أو يقال للخالة على فرض التفاضل 400 ، وعلى فرض التساوي 600 ، فالفارق 200 " فلو تصالحا على نسبة النصف كان للخال 100 ، تضاف لحصته على فرض التساوي ، فتكون 600 + 100 = 700 ، وللخالة 100 تضاف لحصتها على فرض التفاضل ، فتكون 400 + 100 = 500 " ومجموع ذلك 1200 " . ب - وأما لو كان الوارث خؤولة لأبوين ولأب ففي المسألة قولان : 1 - المشهور سقوط الخؤولة لأب بالخؤولة لأبوين ، فينحصر الوارث بالخؤولة لأبوين ، نعم يرث الخؤولة لأب مع فقد الخؤولة لأبوين . 2 - في السقوط المذكور اشكال ، ومقتضى ذلك وجوب المصالحة بين الخؤولتين ، فلو تصالحوا على أن يكون للخؤولة لأب ثلث التركة وللخؤولة لأبوين الثلثان كان للخؤولة لأبوين 800 وللخؤولة لأب 400 ، ثم تقسم حصة كل منهم بينهم مع تعدد كل صنف - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كان الخؤولة لأبوين ذكرين والخؤولة لأم أنثيين كان لكل واحد من الخؤولة لأب 400 ولكل واحد من الخؤولة لأم 200 . واما لو كانوا مختلفين فيها كما لو كان كل من الخؤولين ذكرا و 3 إناث فمقتضى الاحتياط الوجوبي الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي . وللذكر من الخؤولة لأبوين على تقدير التساوي 200 ، وعلى تقدير التفاضل 320 ، فالفارق 120 " أو يقال لكل أنثى من الخؤولة لأبوين على تقدير التساوي 200 ، وعلى تقدير التفاضل 160 ، فالفارق 40 ، وهن 3 إناث ،
368
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 368