نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 367
2 - بالتفاضل . 3 - الأحوط وجوبا الصلح [1] بينهم في الزيادة . وكذا الكلام كله في التقسيم بين الخؤولة لو كان الوارث منحصرا بالخؤولة لأب فقط وعدم وجود خؤولة لأبوين مع الخؤولة لأب ، ففي المسألة قولان . ب - واما لو كان الوارث الخؤولة لأبوين مع الخؤولة لأب ففي المسألة قولان . 1 - المشهور سقوط الخؤولة لأب بالخؤولة لأبوين . 2 - في السقوط اشكال [2] ومقتضى ذلك وجوب المصالحة بين الخؤولتين . مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار . أ - فإن كان الوارث خؤولة لأبوين فقط أو خؤولة لأب فقط ، فإن كان الموجود منهم واحدا وان كان أنثى فالتركة كلها له ، ومع التعدد والاتحاد في الذكورة أو الأنوثة فالتركة بينهم بالتساوي ، فلو كان الخؤولة لأبوين ذكرين أو كان الخؤولة لأب أنثيين فلكل 600 . واما مع اختلافهم فيها كما لو كان الخؤولة لأبوين أو الخؤولة لأب خالا وخالة ففي التقسيم بينهم وجوه : 1 - بالتساوي ، فلكل 600 . 2 - بالتفاضل ، فللخال 800 وللخالة 400 . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
[1] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " . [2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
367
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 367