responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 367


2 - بالتفاضل .
3 - الأحوط وجوبا الصلح [1] بينهم في الزيادة .
وكذا الكلام كله في التقسيم بين الخؤولة لو كان الوارث منحصرا بالخؤولة لأب فقط وعدم وجود خؤولة لأبوين مع الخؤولة لأب ، ففي المسألة قولان .
ب - واما لو كان الوارث الخؤولة لأبوين مع الخؤولة لأب ففي المسألة قولان .
1 - المشهور سقوط الخؤولة لأب بالخؤولة لأبوين .
2 - في السقوط اشكال [2] ومقتضى ذلك وجوب المصالحة بين الخؤولتين .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار .
أ - فإن كان الوارث خؤولة لأبوين فقط أو خؤولة لأب فقط ، فإن كان الموجود منهم واحدا وان كان أنثى فالتركة كلها له ، ومع التعدد والاتحاد في الذكورة أو الأنوثة فالتركة بينهم بالتساوي ، فلو كان الخؤولة لأبوين ذكرين أو كان الخؤولة لأب أنثيين فلكل 600 . واما مع اختلافهم فيها كما لو كان الخؤولة لأبوين أو الخؤولة لأب خالا وخالة ففي التقسيم بينهم وجوه :
1 - بالتساوي ، فلكل 600 .
2 - بالتفاضل ، فللخال 800 وللخالة 400 .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين



[1] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
[2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .

367

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست