responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 352


مثال ذلك : لو ترك الميت 10800 دينار كان للزوج نصفها 5400 وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الأموات الثلث 3600 ، يقسم بين الأجداد - مع وحدة رتبتهم - ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم " أعني الأخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى والأجداد ذكرا وأنثى أيضا قسمت 3600 م 4 ، فلكل 900 ، ذكرا كان أو أنثى . ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو ترك الأخ ذكرين أو أنثيين وتركت الأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 900 م 2 ، فلكل من ذكريه أو أنثييه 450 وقسمت حصة الأخت وهي 900 أيضا م 3 ، فلكل منهم 300 ، ذكرا كان أو أنثى .
والباقي وهو 1800 لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " اما بالقرابة كما تقدم . واما بالفرض كما لو كانوا أولاد أخت أو أولاد أختين فصاعدا وان كان ما يصل إليهم ينقص عن فرضهم الذي هو النصف أو الثلثان بمقدار ثلث أو نصف التركة . وعلى كل حال :
أ - فإن كان الأولاد أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت الباقي بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 900 ، واما لو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها .
ب - وان كان الأولاد أولاد أخوين فصاعدا أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ وأخت كذلك ، فتقسم الباقي وهو 1800 أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كان الاخوة الأموات ذكرا وأنثى قسمت

352

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست