نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 348
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [1] . مثال ذلك : لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200 ، ولأولاد الاخوة من الأم ثلثها 1600 ، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة ، فلو كان المتقرب به 4 ذكور أو 4 إناث أو ذكرين وأنثيين قسمت 1600 م 4 ، فلكل واحد منهم 400 . ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو ترك كل واحد منهم ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 200 . وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " إلا فمن الأب " الباقي هو 2000 ، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل ، فلو ترك الميت جدا وأختين قسمت 2000 م 4 = 500 ، فللجد 1000 ولكل أخت 500 ثم تقسم حصة كل أخت على أولادها مع تعددهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، فلو تركت الأولى ذكرين أو أنثيين ، وتركت الثانية 4 ذكور أو 4 إناث ، قسمت حصة الأولى وهي 500 م 2 ، فلكل من أولادها 250 . وقسمت حصة الثانية وهي 500 أيضا على 4 ، فلكل من أولادها 125 . واما مع اختلاف الأولاد في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل ، فلو تركت كل من الأختين ذكرا و 3 إناث قسمت حصة كل واحدة على عدد حصص أولادها ، وحصة كل واحدة 500 وحصص أولادها 5 = 100 ، فللذكر من كل واحدة 200 وللأنثى 100 . 2 - بالتساوي ، فلكل من أولاد الأولى والثانية 125 ذكرا كان أو أنثى .