نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 337
أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد [1] وان كانت بعيدة " وأولاد أخ أو أخت من الأم " سواء كان الأولاد واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوج . كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس ، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي مطلقا حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي ، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - وإلا فبين المرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحادهم " أي الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال . 1 - المشهور انه بالتفاضل [2] .
[1] والا فلو كان الأجداد من مراتب متعددة فأجداد المرتبة القريبة وان كانت هي الثانية ومتمثلة بأنثى هي الوارثة ولا ترث التي بعدها شيئا للمزاحمة ، أي ان ارث أجداد المرتبة الثالثة مع أجداد المرتبة الثانية يوجب نقص حصة أجداد المرتبة الثانية ، وكذا لو كان الموجود أجداد المرتبة الأولى فإنها هي الوارثة ، ولا ترث المرتبة الثانية شيئا للمزاحمة أيضا . [2] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني .
337
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 337