نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 335
رتبتهم " وإلا فبين المرتبة القريبة منهم ، ولا ترث اللاحقة لها شيئا للمزاحمة " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800 وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث 2400 ، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - وإلا فبين القريبة منهم - ومن يتقرب به أولاد الإخوة الأموات بالتساوي مطلقا ، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة الأموات كذلك قسمت 2400 م 4 ، فلكل حينئذ 600 ، ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت " الأموات " على أولادهما مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا . فلو كان الأخ تاركا ذكرا وأنثى ، والأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 600 م 2 فلكل من أولاده 300 ، ذكرا كان أم أنثى . وقسمت حصة الأخت وهي 600 أيضا م 3 ، فلكل من أولادها 200 ، ذكرا كان أم أنثى . والباقي من التركة وهو 3000 للأجداد من طرف الأب بالقيد المتقدم يقسم بين الأجداد مع تعددهم واتحادهم في الرتبة - ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم - بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 1500 ، واما مع اختلافهم فيها فالتقسيم بينهم بالتفاضل ، فلو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 3000 م 5 عدد حصصهم = 600 فلكل ذكر 1200 وللأنثى 600 . هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار مثلا ، أبقيت حصة الزوجة كما هي 1800 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا . 1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 200 ، أحدها للمتقرب بالأم يضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 2400 + 200 = 2600 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا واثنان من قيمة الأرض للأجداد من طرف الأب أي 400 ، تضاف
335
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 335