نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 330
حصة الأخت وهي 250 على مجموع حصص أولادها وهم ذكر و 3 إناث أيضا ، فتقسم على 5 = 50 ، فللذكر 100 ولكل أنثى 50 . 2 - بالتساوي ، فلكل من أولاد الأخ 125 ، ذكرا كان أو أنثى . ولكل من أولاد الأخت 500 / 62 ، ذكرا كان أو أنثى . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل . وللذكر من الأخ على تقدير التفاضل 200 ، وعلى تقدير التساوي 125 فالفارق 75 " أو يقال لكل أنثى من الأخ على تقدير التفاضل 100 ، وعلى تقدير التساوي 125 ، فالفارق 25 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 75 " فلو تصالحوا على نسبة خمس الفارق - أي له خمس الفارق ولهن 4 أخماسه - كان له 15 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ 125 + 15 = 140 . ولهن 60 لكل منهن 20 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل ، فتكون حصة كل واحدة حينئذ 100 + 20 = 120 " ومجموع ذلك 500 " . وللذكر من الأخت على تقدير التفاضل 100 ، وعلى تقدير التساوي 500 / 62 ، فالفارق 500 / 37 " أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التفاضل 50 ، وعلى تقدير التساوي 500 / 62 ، فالفارق 500 / 12 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 500 / 37 " فلو تصالحوا على أن يكون للذكر 500 / 10 من الفارق ، ولهن الباقي منه ، كانت حصة الذكر حينئذ 500 / 62 + 500 / 10 = 73 ، ولهن 27 لكل منهن 9 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل ، فتكون حصة كل واحدة حينئذ 50 + 9 = 59 " ومجموع ذلك 250 " . هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 600 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
330
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 330