نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 329
2 - بالتساوي [1] . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [2] . مثال ذلك : لو ترك الميت 2400 دينار كان للزوجة ربعها 600 ، وللأجداد من طرف الأم ثلثها 800 ، فإن كان الجد واحدا فالثلث كله له وان كان أنثى ، وان كان متعددا ومتحدا في الرتبة فيقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، فلو كان الأجداد ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 400 ، ولو كانوا 4 كذلك فلكل 200 ، وهكذا . وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو 1000 ، يقسم أولا بين الأجداد " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل ، فلو كانوا جدة وأخا وأختا قسمت 1000 م 4 عدد حصصهم = 250 ، فللأخ 500 ، وللجدة 250 ، وللأخت 250 . ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت " الأموات " على أولادهما مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو ترك كل من الأخ والأخت ذكرين أو أنثيين فلذكري الأخ أو أنثييه 500 مقسمة على 2 فلكل 250 ، ولذكري الأخت أو أنثييها 250 مقسمة على 2 فلكل 125 . واما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة كما لو ترك كل منهما ذكرا و 3 إناث ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل ، فتقسم حصة الأخ وهي 500 على عدد حصص أولاده وهي 5 = 100 ، فللذكر منهم 200 ولكل أنثى 100 . وتقسم
[1] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . [2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
329
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 329