نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 327
فللذكر منهم 160 ، ولكل أنثى 80 . 2 - بالتساوي ، فلكل واحد منهم حينئذ 100 ، ذكرا كان أو أنثى . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي . وللذكر من الأخ على فرض التفاضل 160 ، وعلى فرض التساوي 100 فالفارق 60 " أو يقال لكل أنثى من الأخ على تقدير التفاضل 80 ، وعلى تقدير التساوي 100 ، فالفارق 20 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق حينئذ 60 " فلو تصالحوا على أن يكون للذكر نصف الفارق ولهن نصفه كان له 30 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ 100 + 30 = 130 ، ولهن 30 لكل واحدة منهن 10 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهن حينئذ 80 + 10 = 90 " ومجموع ذلك 400 " . " الصورة 12 " " الرقم العام 166 " الوارث أجداد من طرف الأب ، وأجداد من طرف الأم - ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب - " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة أجداد كل طرف [1] ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما لا على الاطلاق [2] " وأولاد اخوة أموات من الأبوين ، فإن لم يكونوا
[1] والا فأجداد المرتبة القريبة من كل طرف هي الوارثة ، ولا ترث التي بعدها من نفس الطرف شيئا ، لان إرث اللاحقة حينئذ مع السابقة من طرفها يوجب نقص حصة السابقة ومزاحمتها في الميراث . [2] بمعنى ان قرب الأجداد من طرف الأم لا يمنع الأجداد البعيدين من طرف الأب عن الميراث ، وذلك لان ارث الأجداد البعيدين من طرف الأب حينئذ لا يزاحم الأجداد القريبين من طرف الأم ، لان حصة الأجداد من طرف الأم مع وجود أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " هي الثلث ، سواء كان مع أولاد الإخوة أجداد من طرف الأب يرثون أم لا ، فإرث الأجداد من طرف الأب وعدمه لا يؤثر في حصة الأجداد من طرف الأم زيادة ولا نقصانا وهو معنى عدم المزاحمة ، فلذا يرثون في عرضهم . بخلاف العكس ، فإنه لو كان الأجداد من طرف الأب هم القريبين والأجداد من طرف الأم هم البعيدين فان الأجداد من طرف الأم لا يرثون للمزاحمة ، لان إرثهم مع الأجداد القريبين من طرف الأب يوجب نقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأب ، وهو معنى المزاحمة ، فيختص الميراث حينئذ بالأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والزوجة .
327
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 327