نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 326
الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل [1] . 2 - بالتساوي [2] . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [3] . مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800 وللأجداد من طرف الأم " بالقيد المتقدم " ثلثها 1200 ، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، ولو كانوا 4 فلكل 300 وهكذا . وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو 600 ، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل . فلو كان الأجداد أنثى واحدة والاخوة ذكرا واحدا قسمت 600 م 3 = 200 ، فللأخ 400 وللجدة 200 ، ثم تقسم ثانيا حصة المتقرب به إلى الميت وهو الأخ في المقام بين أولاده بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، فلو كان أولاده ذكرين أو أنثيين فلكل 200 ، ولو كانوا 4 ذكور أو 4 إناث ، فلكل 100 . واما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا و 3 إناث ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور أنه بالتفاضل ، فتقسم 400 م 5 عدد حصصهم = 80 ،
[1] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني . [2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . [3] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
326
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 326