نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 320
1 - المشهور انه بالتفاضل [1] . 2 - بالتساوي [2] . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [3] . مثال ذلك : لو ترك الميت 9600 دينار كان للزوجة ربعها 2400 وللأجداد من طرف الأم ثلثها 3200 ، فإن كان الجد واحدا فالثلث كله له وان كان أنثى ، وان كان أكثر من واحد ومتحدا في الرتبة " وإلا فالإرث لخصوص القريبة منهم " فبينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1600 ، وهكذا تقسم دائما على عددهم . ولا بد فيما لا ينقسم عليهم العدد - كما لو كان الأجداد 3 ، فان 3200 لا تنقسم عليهم إلا مع باق هو ثلث الفلس - فلا بد للورثة حينئذ من التصالح فيه . واما ما يذكر من تكبير الفريضة " التركة " فإنما ينفع في صحة التقسيم علميا لا عمليا ، لان واقع ما لا ينقسم لا يمكن جعله مما ينقسم . والباقي وهو 4000 لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " إلا فمن الأب " . أ - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت قسمته بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، فلو كانوا 4 ذكور أو 4 إناث فلكل ذكر أو أنثى 1000 . واما لو كانوا ذكورا وإناثا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي . ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " قسمت الباقي على من يتقرب به الأولاد مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل
[1] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني . [2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . [3] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
320
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 320