نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 319
واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة مرتبة الأجداد [1] وان كانت بعيدة " . كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللأجداد من طرف الأم الثلث يقسم بينهم مع تعددهم " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث " واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى ، ولا ترث اللاحقة لها شيئا للمزاحمة " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي ، اما بالقرابة كما لو كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات ، واما بالفرض كما لو كانوا أولاد أخت واحدة ، فان فرضهم النصف وان كان ما يبقى لهم ينقص عن فرضهم بمقدار نصف سدس التركة . ولو كانوا أولاد أختين فصاعدا ففرضهم الثلثان ، وان كان ما يصل إليهم ينقص عن فرضهم بمقدار ربع التركة . وعلى كل حال فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت الباقي بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها . وان كانوا أولاد أخوين " فصاعدا " أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ وأخت كذلك قسمت الباقي أولا على من يتقربون به مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا فبالتفاضل . ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة - أقوال :
[1] والا فالمرتبة القريبة منهم تمنع المرتبة اللاحقة لها للمزاحمة ، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة حينئذ يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .
319
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 319