نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 32
< فهرس الموضوعات > " الصورة 4 " الوارث أبوان مع زوجة 30 " المسألة الخامسة " : أولاد مع أحد الأبوين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > " الصورة 1 " : الوارث أب أو أم مع ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث < / فهرس الموضوعات > الزوجة . ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 300 كله لها ، ولو كن 2 فلكل 150 ، ولو كن 3 فلكل 100 ، ولو كن 4 فلكل 75 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن . " المسألة الخامسة : أحد الأبوين مع أولاد الميت " " الصورة 1 " " الرقم العام 17 " الوارث أب أو أم ، مع ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث . كيفية التقسيم : للأب أو الأم السدس بالفرض ، والباقي للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث بالقرابة ، فإن كان الولد الذكر واحدا فالباقي كله له . وان كان متعددا فبينهم بالتساوي ، وان كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب أو الأم سدسها 300 والباقي وهو 1500 للولد الذكر إن كان واحدا ، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي فلو كانوا ذكرين فلكل 750 ، ولو كانوا 3 فلكل 500 وهكذا . ولو كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل ، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1500 م 3 عدد حصصهم = 500 ، فللذكر 1000 وللأنثى 500 . ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1500 م 5 عدد حصصهم = 300 ، فلكل ذكر 600 وللأنثى 300 وكذا لو كانا ذكرا و 3 إناث . ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 1500 م 4 عدد حصصهم = 375 ، فللذكر 750 ولكل أنثى 375 ، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث ومع الاختلاف فيها على عدد حصصهم .
32
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 32