responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : معجم طبقات الإرث ( عدد الصفحات : 426)


ثلثها مع عدم الحاجب 400 ، وسدسها مع الحاجب وهو 200 ، وللأب الباقي وهو في صورة عدم الحاجب 500 وفي صورة وجوده 700 .
هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 6000 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 300 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا ، وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 1200 + 6000 = 7200 ، ثم تعطي الزوجة ربع غير الأرض " أي ربع 1200 " وهو 300 ، وتعطي الأم مع عدم الحاجب لها ثلث كل التركة " أي ثلث 7200 " وهو 2400 ، ومع الحاجب لها سدسها وهو 1200 وللأب مع عدم الحاجب 4500 ومع الحاجب 5700 .
كما لك أن تقسم قيمة الأرض بمفردها على 3 في صورة عدم وجود الحاجب ، فتعطي الأم أحدها وتضيفه إلى حصتها من غير الأرض فتكون 400 + 2000 = 2400 ، والباقي وهو 4000 للأب تضيفه إلى حصته من غير الأرض فتكون 500 + 4000 = 4500 ، وتقسمها على 6 في صورة وجود الحاجب فتعطي الأم سدسها وتضيفه إلى حصتها من غير الأرض فتكون 200 + 1000 = 1200 ، والباقي وهو 5000 للأب تضيفه إلى حصته من غير الأرض فتكون 700 + 5000 = 5700 .
وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة لتكون 900 + 6000 = 6900 ، ثم تعطي الأم ثلثها 2300 أو سدسها 1150 ، والباقي للأب ، وانما ليس لك ذلك لان ذا الفرض انما يأخذ فرضه بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، فللأم ثلث 7200 لا ثلث 6900 أو سدس 7200 لا سدس 6900 . كما أن من له الباقي وهو الأب له الباقي بعد حصة الزوجة وبعد أخذ ذي الفرض فرضه بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، لا بعد أخذ ذي الفرض فرضه بالنسبة إلى تركة ليس فيها حصة

31

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست