نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 316
مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600 وللأجداد من طرف الأم ثلثها 2400 ، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة " وإلا فبين القريبة منهم " بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200 ، ولو كانوا 3 فلكل 800 ، وهكذا . ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو 1200 : أ - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت فقط اقتسموه مع تعددهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي . ب - وان كانوا أولاد أخوين " فصاعدا " أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ وأخت كذلك ، قسمت الباقي أولا على عدد من يتقربون به مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كان المتقرب به " أي الاخوة الأموات " ذكرا وأنثيين قسمت 1200 م 4 عدد حصصهم = 300 ، فللذكر منهم 600 ولكل أنثى 300 . ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به " متحدا كان أو مختلفا " على أولاده مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة : 1 - المشهور انه بالتفاضل ، فلو كان للأخ المنفرد " أو للأخت المنفردة " ذكر و 3 إناث أو كان لكل من الأخوين " أو الأختين " ذكر و 3 إناث أو كان لكل من الاخوة الذكر والأنثيين ذكر و 3 إناث : أ - قسمت حصة الذكر المنفرد " أو الأنثى المنفردة " وهي 1200 م 5 عدد حصص أولاده = 240 ، فللذكر منهم 480 ، ولكل أنثى منهم 240 . ب - وقسمت حصة كل ذكر من الذكرين " أو الأنثيين " وهي 600 م 5 عدد حصص أولاده = 120 ، فللذكر من أولاد كل من الذكرين " أو الأنثيين " 240 ولكل أنثى منهم 120 . ج - وقسمت حصة كل من الذكر والأنثيين على أولادهما ، فتقسم حصة الذكر وهي 600 م 5 عدد حصص أولاده = 120 ، فللذكر من أولاده 240 ،
316
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 316