responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 312


ب - وان كانوا أولاد أكثر من واحد الثلث ، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا .
والباقي من التركة على الفرضين " أ ، ب " للأجداد من طرف الأب ، يقسم بينهم مع تعددهم " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي " واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى ، ولا ترث التي بعدها شيئا للمزاحمة " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة أيضا وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900 .
ولأولاد الاخوة الأموات من الأم :
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت السدس 600 ، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300 .
ب - وان كانوا أولاد أكثر من واحد فلهم الثلث 1200 ، يقسم أولا على من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا ، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، وهكذا .
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو كان للذكر الأول ذكر وأنثى وللثاني ذكران وأنثيان وللثالثة 3 ذكور وأنثى .
قسمت حصة الأول وهي 400 م 2 ، فلكل من أولاده 200 ، ذكرا كان أو أنثى .
وقسمت حصة الثاني وهي 400 أيضا على 4 ، فلكل من أولاده 100 ، ذكرا كان أو أنثى .
وقسمت حصة الثالثة وهي 400 أيضا على 4 ، فلكل من أولادها 100 ،

312

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست