نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 312
ب - وان كانوا أولاد أكثر من واحد الثلث ، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا . والباقي من التركة على الفرضين " أ ، ب " للأجداد من طرف الأب ، يقسم بينهم مع تعددهم " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي " واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى ، ولا ترث التي بعدها شيئا للمزاحمة " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة أيضا وإلا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900 . ولأولاد الاخوة الأموات من الأم : أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت السدس 600 ، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300 . ب - وان كانوا أولاد أكثر من واحد فلهم الثلث 1200 ، يقسم أولا على من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا ، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، وهكذا . ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو كان للذكر الأول ذكر وأنثى وللثاني ذكران وأنثيان وللثالثة 3 ذكور وأنثى . قسمت حصة الأول وهي 400 م 2 ، فلكل من أولاده 200 ، ذكرا كان أو أنثى . وقسمت حصة الثاني وهي 400 أيضا على 4 ، فلكل من أولاده 100 ، ذكرا كان أو أنثى . وقسمت حصة الثالثة وهي 400 أيضا على 4 ، فلكل من أولادها 100 ،
312
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 312